التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

نفقات فوق العادة إن الأموال الضرورية للأعمال فوق العادة لتوسيع الميناء والمنشآت الجديدة والتحسينات العامة ستخصص في ميزانية الدولة العامة وفقا للمادة السابعة من قانون ميناء العقبة وستقدم سلطة الميناء كل سنة إلى مجلس الوزراء تقديرات تكاليف تحسين الميناء مع تبرير تام للنفقات مع طلب لمخصصات النفقات فوق العادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية