التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003

أ- تعد خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي كان قد عمل في جامعة اردنية رسمية وتم تعيينه في الجامعة وبدأ عمله فيها مباشرة دون فاصــل زمنـــي بين خدمتــه في أي جامعــة اردنيــة رسميــة والجامعــة ،وتحفظ له في هذه الحالة جميع حقوقه وتعتبر خدمته كاملة وكأنها حصلت في الجامعة وذلك وفقا للشروط التالية:- 1-ان يكون قد تم تعيينه في الجامعة على سبيل الاعارة او الانتداب لاشغال وظيفة رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة او عميد كلية او معهد او عميد نشاط جامعي. 2-قد تم تعيينه عضو هيئة تدريسية في الجامعة بسبب حاجة الجامعة الى تخصصه ، وتمت الموافقة على استقالته من الجامعة الاردنية الرسمية بهذه الصفة. 3-ان يتم بموافقة الجامعة التي يعمل فيها تحويل جميع مستحقاته المالية وسجله الوظيفي وغيرها الى جامعة بشكل رسمي. ب-اذا تم نقل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة الى جامعة اردنية رسمية اخرى ثم اعيد تعيينه في الجامعة دون فاصل زمني تطبق عليه في هذه الحالة جميع الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية