الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003
يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:-
أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعـــة لا تقل عن خمس سنوات . اما اذا تم احتساب
اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا
تقل عن سنتين في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على ان يكون
قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية
او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج-ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د-لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في
ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.