الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية
التالية:-
أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب-الإنذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها وبعد توافر شروطها فيه ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث
سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.