التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار. ب-الإنذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي. ج- الإنذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك . د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها وبعد توافر شروطها فيه ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية . ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية