الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف )اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل
عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورهــا ، وانتهت خدمته فيها
بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، و يحتفظ ( استاذ الشرف ) بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي
غيرهما، وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس.