التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة. ب- يجوز الجمع بين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه الإجازة سنويا . ج-يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب مدة هذه الاجازة خدمة فعليه لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار. د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ، وبموافقة من الرئيس ، ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها. هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد الكلية عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة العميد ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، واذا لم يتم تقييمه فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة. و-لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة التفرغ العلمي خدمة فعلية له في الجامعة. ، الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية