التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003

الايفاد والانتداب والاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد المستند الى توصية مجلس القسم ، ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب-تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار. ج-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية