التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5657
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
64
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 154 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 154 لسنة 2003 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5657، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2017
2017بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 103 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 103 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 157 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

. اذا كانت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة هي لجنة علمية فنية وظيفتها التحقق من سلامة الأبحاث المقدمة من المستدعي لغايات ترقيته العلمية إلى رتبة أستاذ مشارك وعدم مخالفته قوانين وأنظمة والتعليمات المتبعة لهذه الغاية فإن محكمة العدل العليا لا تملك رقم 82 لسنة 20082008
. يستفاد من المادة (22) من قانون الجامعات الرسمية المؤقت وتعديلاته رقم (42 لسنة 2001) ، ان أمر الاعتراض هو أمر جوازي لمن صدر القرار بحقه وليس وجوبياً مما يتعين معه رد هذا الدفع . ? 2. يستفاد من المادتين (5) و (4) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آ2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة . اللجنة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا …

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د- المدرس . هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيـــب اللجنة المستند …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- أ-ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة …

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D ) او ما يعادلها من جامعة معترف بها ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:- 1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـــادة (9 ) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى …

المادة 11

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- أ- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما …

المادة 12

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً اعلى وعلى الا يزيد عدد السنوات التي يتم احتسابها على خمس سنوات.

المادة 13

أ- تعد خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي كان قد عمل في جامعة اردنية رسمية وتم تعيينه في الجامعة وبدأ عمله فيها مباشرة دون فاصــل زمنـــي بين خدمتــه في أي جامعــة اردنيــة رسميــة والجامعــة ،وتحفظ له في هذه الحالة جميع …

المادة 14

يجوز ، عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الجامعة .

المادة 15

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1-يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. 2-وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا …

المادة 16

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية بعد تعيينه في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان يكون اردنياً. 2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الجامعة . 3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة. 4-قد …

المادة 17

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس والمدرس المساعد، من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ، وحسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به ، اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب …

المادة 18

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:- أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعـــة لا تقل عن خمس سنوات . اما اذا تم احتساب اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى تعترف بها …

المادة 19

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي او التدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة. ب-تحدد …

المادة 20

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسميـة الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في …

المادة 21

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنيـة. ب-يمنح ( الاستاذ المتفوق ) …

المادة 22

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف )اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورهــا ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن …

المادة 23

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع …

المادة 24

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس واجراء الامتحانات. ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. د-الارشاد الاكاديمي. هـ- …

المادة 25

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم. ب- 1- على رئيس القسم ان …

المادة 26

يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه العميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء …

المادة 27

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1-التدريس. 2-الاشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الارشاد الاكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك …

المادة 28

الاجازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في …

المادة 29

للرئيس ، بناء على تنسيب العميد المستند الى توصية رئيس القسم المختص ، منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة …

المادة 32

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة …

المادة 33

لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة 35

الايفاد والانتداب والاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد المستند الى توصية مجلس القسم ، ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات …

المادة 36

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة. ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 37

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة و بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة …

المادة 38

المحاضرون والاساتذة الزائرون للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق …

المادة 39

اذا عين المحاضر المتفرغ الاردني عضوا في الهيئة التدريسية ، فيجوز عند تعيينه ان تحسب له مدة خدمته في الجامعة كاملة او أي جزء منها لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة وان يعتمد له كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة …

المادة 40

للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد وتوصية مجلس القسم ، التعاقد مع محاضرين برتبة استاذ مساعد ورتبة استاذ مشارك ورتبة استاذ للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد اجازاتهم …

المادة 41

للرئيس ، بناء على تنسيب رئيس القسم وتوصية العميد ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 42

للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة .

المادة 43

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-عدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 44

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى العميد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع …

المادة 45

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 46

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات …

المادة 47

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة …

المادة 48

مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ …

المادة 49

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة . ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضويته او …

المادة 51

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية ثلاثة اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 52

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت …

المادة 53

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة قبل موعد …

المادة 54

أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه . ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار …

المادة 56

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة …

المادة 57

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر أي من المجلسيين قراره بحقه بتلك الصورة ولاي منهما السماح له بحضور جلساته اذا ابدى عذراً مشروعاً لتغيبه.

المادة 58

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة باجراءات الدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف …

المادة 60

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 61

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 62

احكام عامة تحدد رواتب وعلاوات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

المادة 63

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 64

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعـة آل البيـت ) رقم (40) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية