الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي
منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة
من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذ وللمجلس اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي
سبب من الاسباب.