الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 565716 تشرين الأول 2003
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-1- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك
الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى .
2- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف
بها.
ب-أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة .
د-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ- ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامـــة.