الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة ، وفقا لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على ان لا تزيد
سنوات الخبرة التي يتم احتسابها على خمس سنوات ، ويشترط في هذه الخبرة ما يلي:-
1- ان تكون قد تحققت بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه.
2- ان يكون الموظف قد اكتسبها في مؤسسة تعترف بها الجامعة.
ب- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول تشكيلات الوظائف فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة ، اذا توافر فيها الشاغر ، على ان يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته إلى الدرجة المستحقة عند شغورها
او استحداثها.