التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة. 2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين ، وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى. 4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة. 5- وان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثانية من الفئة الثانية ، او يشغل وظيفة مدير دائرة او ما يعادلها. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة. 2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى. 4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في مجال عمله او في مجال الادارة المتوسطة. 5- وان يكون قد امضى مدة سنة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة ، او يشغل وظيفة اشرافية لا تقل عن رئيس شعبة ادارية او ما يعادلها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية