الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
الانتداب
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، واذا دعت الحاجة إلى استمرار الموظف في انتدابه فيتم نقله إلى تلك الوظيفة مع شاغره.
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمـال وظيفة اخرى خارج الجامعة ، لمدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات ، شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية مدة خمس سنوات متصلة.
ج- يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب اليها ،اما اذا
كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته وجميع مستحقاته المالية في مكافأة نهاية الخدمة
والادخار ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز انتداب الموظف للعمل لدى الجهات التي ترتبط مع الجامعة بموجب
اتفاقيات او توأمه.