الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
الاعـــــارة
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية
للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ، وتجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان تكون قد مضت على انتهاء اعارته
الاولى مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ، على ان تتحمل الجهة المعار
اليها ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
ج- اذا انتهت اعارة الموظف فيعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها او إلى وظيفة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية0
د- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته.
هـ- لا تقبل استقالة الموظف المعار الا بعد عودته وعمله في الجامعة مدة تعادل مدة الاعارة اذا اقتضت مصلحة الجامعة
ذلك.