الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة خلال السنة براتب كامل لا
تزيد مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في السنة على
مجموع اجازته السنوية المستحقة.
ج- يجوز للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
د- لا تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة مدة مقبولة لاغراض الترفيع والزيادة
السنوية والمكافأة.