الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في
مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه
اللائحة خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس
، او اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او خارجها لحضور جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة
اليه.