التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

التعييـــن يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته او تتعارض مع السلامة العامة بموجب قرار من المرجع الطبي. هـ- حسن السيرة والسلوك. و- غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية