الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعــه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى
المتعلقة بشؤون وظيفته.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من
بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وفي حال غياب اي من اعضاء اللجنة يحل محله من يقوم بعمله.
د- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.