التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- اذا امضــى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة. 2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على الاقل ولم يقل تقديره في أي سنة من سنوات خدمته تحت التجربة عن ( جيد ). 3- لم توقع عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 4- اذا شهد المدير والرئيس المباشر بتقرير مشترك بكفاءته في العمل واستحقاقه للتثبيت. ب- يتم اعلام الموظف المعين تحت التجربة بتثبيته او انهاء خدماته قبل ثلاثة اشهر من نهاية مدة التجربة. ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة. د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له. هـ- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها وهو مثبت فانه يخضع للتجربة من جديد.

الإحالة

المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية