التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، واذا دعت الحاجة إلى استمرار الموظف في انتدابه فيتم نقله إلى تلك الوظيفة مع شاغره. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمـال وظيفة اخرى خارج الجامعة ، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية مدة خمس سنوات متصلة. ج- يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب اليها ،اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته وجميع مستحقاته المالية في مكافأة نهاية الخدمة والادخار ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز انتداب الموظف للعمل لدى الجهات التي ترتبط مع الجامعة بموجب اتفاقيات او توأمه.

الإحالة

المادة 24 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية