التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

الاعـــــارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ، وتجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان تكون قد مضت على انتهاء اعارته الاولى مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ، على ان تتحمل الجهة المعار اليها ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والادخار. ج- اذا انتهت اعارة الموظف فيعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها او إلى وظيفة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية0 د- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. هـ- لا تقبل استقالة الموظف المعار الا بعد عودته وعمله في الجامعة مدة تعادل مدة الاعارة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.

الإحالة

المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية