التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

الاجــازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية. 2- واحداً وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداءً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جميع الاحوال يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين. ج- يستحق الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة ، اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية. د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية