التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

أ- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام ، للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة الاولى والفئة الثانية والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد بمجموعها على خمس سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية ، الا بعد مرور خمس سنوات على الاجازة السابقة. ب- يستثنى الموظف الذي يعين في منصب وزاري من شرط المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءاً من خدمته لاغراض الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية