الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة
الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك
السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة ، اذا زادت مدتها على اسبوع ، ولم تتجاوز ثلاثين يوماً ، بناءً على تقرير طبي معتمد
من المرجع الطبي ، ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، واذا قرر اعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعــادة الفحص.
د- على الموظف المريض في جميع الاحوال ان يعلم العميد او المدير المختص بمرضه وعدد الايام التي سيغيب فيها ، وذلك
في اليوم الاول من تغيبه ، ان امكـن.
هـ- لا تحسب مدة اقامة الموظف في المستشفى والاجازة المرضية التي تلي ذلك والاجازة المرضية التي تمنح من المرجع الطبي
والتي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة من الاجازات المرضية ، وذلك لاغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة.