التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ، ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهـــم. ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:- 1- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه. 2- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الشهرين الثالث والرابع التاليين. 3- اذا لم يشـف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى المرجع الطبي ، وللمرجع الطبي المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب او علاوات ، فاذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهياً حكماً. 4- تسري احكام هذه المادة على الموظف بعقد ، ولو انتهى عقده اثناء مدة مرضه.

الإحالة

المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية