الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
واجبات الموظف
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيـــام بنفسه بمتطلبات وظيفته وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها.
ب- تأدية واجباته بدقة وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
ج- المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها واموالها ، وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.