الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير المركـــز ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50)
على الموظفين في كليته او دائرته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير المعهد او المركز او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في
البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (50) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس
التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي
الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.