التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في دائرته. ب- للعميد او مدير المركـــز ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في كليته او دائرته. ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير المعهد او المركز او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (50) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية