الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
انتهـــاء خدمـــة الموظــف
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول استقالته.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط- الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة راتبه وعلاواته التي يستحقها عن الشهر الذي توفى فيه والشهر الذي
يليه.