الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم
بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القـــرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ، ويكون القرار نافذ المفعول اعتباراً
من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلا ل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي اصدر القرار ، متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين
بالاسباب الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظفية
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة بجواز اعادة استخدامه.