التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن خمسة سنوات متواصلة. ب- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفي او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض شريطة حصوله على راتب تقاعدي . ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة وان اعيدت الاشتراكات الى مستحقيها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية