التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قرارتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس او نائبه.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية