التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق انشاءها باحدى الطرق التالية، على ان تختار الطريقة التي تكون اكثر ملائمة للمشروع من حيث الجودة والكلفة. 1- التنفيذ المباشر للمشروع، وابراام العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك شراء او استيراد المواد واللوازم الضرورية للمشروع. 2- تنفيذ المشروع بواسطة التلزيم وبدون عطاء ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذه، على ان يوافق القائد العام على شروط التلزيم. 3- تنفيذ المشروع عن طريق العطاءات للحصول على العرض التنافسي الافضل، ويشترط في ذلك ان يشترك في أي عطاء تطرحه الهيئة لتنفيذ أي مشروع سكني مناقصان على الاقل. ب-تضع الهيئة بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية التي يقوم الصندوق بتنفيذها او يكون مسؤولا عنها، وتقرير الشروط والمواصفات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل تلك اللجان وبيان صلاحياتها والاجراءات والطرق التي تتبعها في سياق قيامها بمهامها واعمالها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بها. جـ- يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها. 2- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين فيه. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة. 4- ممارسة اي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية