الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975
أ-تكون اولوية حصول المشتركين على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط
اضافة الى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولايؤثر في تحقق هذه الاولوية الترفيع او التنزيل او تأخير الاقدمية
او تأخير الترفيع.
ب- يستثنى الشهداء من الضباط المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم القصر من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة
اتخاذ القرار باولويتهم في الحصول على القروض ودور السكن الجاهزة التي يقدمها الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام. ويشترط
في ذلك ان تراعى الهيئة احكام المادة التاسعة من هذا النظام.
ج- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم
تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط
الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام .