التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ-تكون اولوية حصول المشتركين على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط اضافة الى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولايؤثر في تحقق هذه الاولوية الترفيع او التنزيل او تأخير الاقدمية او تأخير الترفيع. ب- يستثنى الشهداء من الضباط المشتركين في الصندوق وزوجاتهم واولادهم القصر من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اتخاذ القرار باولويتهم في الحصول على القروض ودور السكن الجاهزة التي يقدمها الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام. ويشترط في ذلك ان تراعى الهيئة احكام المادة التاسعة من هذا النظام. ج- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية