التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ-يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا النظام ولا تدفع باقي الاقساط لاي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية:- 1- أ- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك للارض او للارض وما عليها من انشاءات او ملكية جزء منها، اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها او لاكمال او توسيع دار سكنه المقامة على الارض او. ب- كتاب تخصيص صادر عن الجهات المختصة - المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، أمانة عمان الكبرى، سلطة وادي الاردن، سلطة اقليم العقبة، او ما يماثلها - يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض او للارض وما عليها من انشاءات، على ان تقوم الجهات المذكورة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق. 2- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة. 3- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة، على ان تكون صادرة من السلطات المختصة. 4- سند وضع الارض او الدار او كليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة ارض او شقة او دار للسكن شريطة تقديم مايلي :- 1-كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لاي قطعة ارض او دار للسكن او شقة . 2-سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق بما لا يقل عن قيمة القرض واي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض .

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية