التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة اقساط، مقدار الاول منها 5 خمسة الاف دينارا، ومقدار الثاني 10 عشرة الاف دينار، ومقدار الثالث 5 خمسة الاف دينار على ان تراعي في ذلك الشروط والاحكام التالية:- 1- لا يدفع القسط الثاني للمشترك الا بعد تقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام واتمام عملية التأمين. 2- يدفع القسط الثالث وفقا للمرحلة التي بلغها انشاء البناء او دار السكن التي صرف القرض لانشائها وحسب القواعد والاسس التي يضعها المدير. 3- ان يكون المشترك ملزما بانشاء دار سكن بالقرض الذي صرف له وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له وان ينتهي من انشاء دار السكن خلال مدة لا تزيد على 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ دفع ذلك القسط. ب- للهيئة ان توافق على تمديد مدة انهاء بناء دار السكن المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ولمرة واحدة اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخير. جـ- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعه واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه أي انذار او اخطار له.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية