التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. وعلى ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا من تاريخ دفع القسط الاول من القرض. ب- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب هذه المادة اعتبار من الشهر التالي لانهاء اعمال اكمال او توسيع الدار.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية