الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975
أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق
وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام
هذا النظام ويبدأ تسديدها اعتبارا من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك.
ب- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فللصندوق استيفاء جميع اشتراكات ذلك المشترك المتحققة
له عند تسليمه دار السكن من أصل ثمنها في الحال. على ان يستمر في اقتطاع بدل الاشتراك الشهري ما دام في الخدمة الفعلية.
وعند انتهاء خدمته يعاد استيفاء اشتراكاته الجديدة من اصل الثمن ايضا.