التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام ويبدأ تسديدها اعتبارا من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك. ب- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فللصندوق استيفاء جميع اشتراكات ذلك المشترك المتحققة له عند تسليمه دار السكن من أصل ثمنها في الحال. على ان يستمر في اقتطاع بدل الاشتراك الشهري ما دام في الخدمة الفعلية. وعند انتهاء خدمته يعاد استيفاء اشتراكاته الجديدة من اصل الثمن ايضا.

الإحالة

المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية