الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975
أ- تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه
لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق
تأمينا للقيمة ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق.
ب- للمدير الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار سكن والشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها
اذا كانت قيمتها العالية تساوي قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.