التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- لا يحق للمشترك الحصول على اي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة، وتشمل كلمة صندوق لاغراض هذه المادة (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب النظام رقم 53 لسنة 1969 وصندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بموجب هذا النظام على ان يستثنى من تطبيق هذه الفقرة المشترك او المستفيد الذي كانت الهيئة قد أصدرت قرارا بالتخصيص او الانتفاع قبل العمل باحكام هذا النظام. 1- تخصيص دار للسكن من المشاريع السكنية التي أنشأها الصندوق. 2- الحصول على قرض لانشاء دار للسكن. 3- الحصول على قرض لشراء دار جاهزة للسكن. 4- الحصول على قرض لاكمال دار سكن يملكها او لتوسيعها او لصيانتها. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام. ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام يعتبر المشتركون وخلفاؤهم المستفيدون ممن حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان أبو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5 /3 /1988 أو حصلوا على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر انهم قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية