التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول بهما. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام. ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه او لتحصيلها منه، الا اذا نص هذا النظام او شروط عقد الانتفاع من الصندوق او قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن ذلك الانتفاع على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية