التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الامكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة والمتصلة او المتعلقة بمشاريع الاسكان، وذلك بجميع الوسائل والطرق التي يمكن تطبيقها او تنفيذها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- أقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها. ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء قطعة ارض او المساهمة في شرائها بقصد اقامة دار سكن له عليها او لتسديد القرض الذي حصل عليه لغايات الاسكان من أي بنك او مؤسسة مالية . جـ- شراء او استملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن او المنشآت السكنية عليها، ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها. د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية