التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان المشتركة: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً. الصندوق: صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى هذا النظام. الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق المشترك: كل ضابط في القوات المسلحة الاردنية والتلميذ العسكري والمرشح . المشروع السكني : مشروع انشاء او اكمال او توسيع المباني السكنية وتشمل هذه العبارة مشاريع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل واكمالها، وكذلك شراء وتجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية. كلفة السكن كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق العامة. المدير: مدير مؤسسة الاسكان العسكرية. المستفيد: زوج او زوجة المشترك وكل من أولاده ووالديه الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدفاع المدني او المخابرات العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية