التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16051 كانون الثاني 1975

أ- يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق حسب فئات المشتركين على الوجه التالي على أن يقتطع هذا البدل من الراتب الشهري للمشترك من قبل الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية:- فئات المشتركين بدل الاشتراك الشهري ملازم وتلميذ عسكري خمسة وعشرون دينارا ملازم أول ستة وعشرون دينارا نقيب سبعة وعشرون دينارا رائد تسعة وعشرون دينارا مقدم ثلاثون دينارا عقيد خمسة وثلاثون دينارا عميد أربعون دينارا لواء خمسة وأربعون دينارا فريق خمسون دينارا فريق أول خمسة وخمسون دينارا مشير ستون دينارا جـ- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 87 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية