التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979

يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وأمين للصندوق يعينهما رئيس الهيئة للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية