التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يفوضه خطيا. الصندوق: صندوق التأمين المؤسس بمقتضى هذا النظام. المدير: مدير مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية. الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق. المشترك: المشترك في صندوق الاسكان العسكري. المستفيد: المستفيد من صندوق الاسكان العسكري. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية