الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يفوضه خطيا.
الصندوق: صندوق التأمين المؤسس بمقتضى هذا النظام.
المدير: مدير مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: المشترك في صندوق الاسكان العسكري.
المستفيد: المستفيد من صندوق الاسكان العسكري.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.