التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979

أ-اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب ولم يكن مستوفياً لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري ترد له جميع مبالغ الاشتراك التي تم اقتطاعها من راتبه لصالح الصندوق دون ان تحسب له أي فوائد عليها. ب-اذا انسحب المشترك المستوفي لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري فلا ترد له مبالغ الاشتراك التي اقتطعت من راتبه لحساب الصندوق. ج-اذا توفي المشترك ولم يسدد كامل المبالغ المترتبة عليه لصندوق الاسكان العسكري ، يسدد الصندوق جميع هذه الالتزامات باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة ويتم ابراء ذمته ولا يطالب المستفيدون بهذه الالتزامات ويتم فك الرهن وفق الاصول القانونية. د-اذا توفي المشترك الذي تحققت له شروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري قبل حصوله على القرض يعطى القرض للمستفيدين و يتولى الصندوق تسديد كامل مبلغ هذا القرض باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية