الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979
أ-اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب ولم يكن مستوفياً لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري ترد له
جميع مبالغ الاشتراك التي تم اقتطاعها من راتبه لصالح الصندوق دون ان تحسب له أي فوائد عليها.
ب-اذا انسحب المشترك المستوفي لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري فلا ترد له مبالغ الاشتراك التي اقتطعت من
راتبه لحساب الصندوق.
ج-اذا توفي المشترك ولم يسدد كامل المبالغ المترتبة عليه لصندوق الاسكان العسكري ، يسدد الصندوق جميع هذه الالتزامات
باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة ويتم ابراء ذمته ولا يطالب المستفيدون بهذه الالتزامات ويتم فك الرهن
وفق الاصول القانونية.
د-اذا توفي المشترك الذي تحققت له شروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري قبل حصوله على القرض يعطى القرض للمستفيدين
و يتولى الصندوق تسديد كامل مبلغ هذا القرض باقساط شهرية كما لو كان المشترك على قيد الحياة.