التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 609
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60916 آذار 1953

المادة 3- أ- تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع. ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن قيد هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل إلى حصص المشتري الجديد بنفس رقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي ويشار إلى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الأجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك. ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الأرض ما بين فريقين بذات الطريقة المتبعة في معاملات البيوع وبموجب عقد مبادلة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية