التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 609
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60916 آذار 1953

المادة 5-أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله . ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن يقوم مأمور التسجيل بججز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك. ج- إذا كانت حصص بعض الشركاء موضوعة تأميناً للدين فيجب أخذ موافقة الدائن على الإفراز قبل القيام به و إذا تمنع الدائن عن إعطاء الموافقة فيجري الإفراز بالصورة التي يقررها مدير الأراضي والمساحة. د- إذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل أية دائرة رسمية أو مأجورة فلا حاجة لأخذ موافقة تلك الدائرة أو المستأجر على الإفراز بل يكتفي بإعلام الجهة المختصة بالإفراز الجاري. هـ- إذا أراد صاحب قطعة أرض إفراز قسم منها بقصد البيع فلا تستوفي رسوم الإفراز عن ذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الأراضي والمساحة من تاريخ تبليغه أن المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولا عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من أجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية