التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 609
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60916 آذار 1953

المادة 9-أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفقات الكشف وثمن علامات المساحة التي وضعت على الحدود الجديدة. ب- على مأمور التسجيل أن يقوم بتسجيل معاملات الإفراز الناتجة عن هذا الأحداث أو التوسيع بعد استيفاء رسوم التصحيح الواجب دفعها من قبل أصحابها وفي حالة تمنعهم عن الدفع عليه إتمام عملية التسجيل وحجز القطع الجديدة لقاء هذه الرسوم.

الإحالة

المادة 9 من نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية